اكبر ترابى شهرضايى
482
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
إنّما يؤتى به في الرابعة يقتل في الرابعة » . « 1 » 5 - وعن محمّد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما في حديث ، قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة . « 2 » فقه الحديث : دلالت و سند « 3 » روايت مانند روايات قبل است . ثالثاً : ادلّه رواياتى هستند كه حكم را بر روى هر مسكرى برده است ؛ لذا ، نبايد توهّم شود قتل در مرتبهى سوّم اختصاص به خمر دارد ؛ بلكه در هر مسكرى جارى است . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن [ و ] عليّ بن النّعمان ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ . « 4 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : حدّى كه در خمر واجب است ، در هر شراب مسكرى واجب مىباشد . كلمهى « من الحدّ » در روايت اطلاق دارد ؛ شامل تازيانه و قتل مىگردد . و روايت نسبت به هر مسكرى عموميّت دارد ؛ زيرا ، فرمود : « كلّ مسكر . . . » . در نتيجه ، به اطلاق روايت تمسّك كرده و مىگوييم : در هر مسكرى ، در مرتبهى اوّل و دوّم حدّ تازيانه و مرتبهى سوّم حدّ قتل اقامه مىشود . 2 - وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : كان النّبي صلى الله عليه و آله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فإن اتي به ثانيةً ضربه ، فإن اتي به ثالثةً ضرب عنقه .
--> ( 1 ) . مرآت العقول ، ج 23 ، ص 338 . ( 2 ) . وسائلالشيعة ، ج 18 ، ص 477 ، باب 11 از ابواب حدّ مُسكر ، ح 8 . ( 3 ) . سند روايت مرسل است ؛ زيرا ، مقصود از « محمّد بن الحسن » در سند ، « ابن الوليد » است و او نمىتواند بدون واسطه از « زرارة » روايت داشته باشد . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 473 ، باب 7 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 .